الشيخ محمد السند
265
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ فصل في الحنوط ] فصل في الحنوط وهو مسح الكافور على بدن الميت يجب مسحه على المساجد السبعة ( 1 ) وهي الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرجلين ويستحب إضافة الأنف إليها أيضاً
--> ( 1 ) أبواب التكفين ب 16 / 1 . ( 2 ) أبواب التكفين ب 16 / 6 . ( 3 ) أبواب التكفين ب 14 / 5 .